السيد علي الطباطبائي

165

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

برده إلى المالك أو الحاكم مع فقده ، لا بالإرسال ولا برده إلى المكان الأول ، قيل : الا إذا أخذها ليردها إلى المالك . * ( وكذا حكم الدابة والبقرة ) * والخادم ، بلا خلاف في الأول أجده ، وعلى الأقوى في الأخيرين أيضا وفاقا لجماعة . * ( و ) * يجوز أن * ( يؤخذ ) * البعير وما في حكمه * ( لو تركه صاحبه من جهد ) * وعطب لمرض أو كسر أو غيرهما * ( في غير كلاء ولا ماء ، ويملكه الأخذ ) * حينئذ على الأشهر الأقوى ، خلافا لابن حمزة فلم يجوز الأخذ أيضا في هذه الصورة . ولو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء وماء ، أو من غير جهد في غيرهما أو فيهما ، لم يجز الأخذ إجماعا كما في كلام جمع . والفلاة المشتملة على كلاء دون ماء أو بالعكس ، بحكم عادمها على الأقوى . * ( والشاة ان وجدت في الفلاة ) * التي يخاف عليها فيها من السباع * ( أخذها الواجد ) * جوازا ، بلا خلاف وفي كلام جمع الإجماع * ( لأنها لا تمتنع من صغير ( 1 ) ) * السباع فتكون كالتالفة لا فائدة للمالك في تركها له . ويتخير الأخذ بين حفظها لمالكها ، أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما إجماعا كما في كلام جمع ، وبين أن يتملكها بلا خلاف . * ( و ) * هل * ( يضمنها ) * حينئذ كما عن الأكثر مطلقا أو مع ظهور الملك ؟ قولان ، واختار المصنف الضمان ، ولا ريب أنه أحوط ان لم يكن أظهر . وهل له التملك قبل التعريف سنة ؟ الأحوط بل الأظهر لا . * ( وفي رواية ( 2 ) ) * ضعيفة : ان وجد الشاة * ( يحسبها عنده ثلاثة أيام ، فان

--> ( 1 ) في المطبوع من المتن : ضرر . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 365 ، ح 6 .